responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 97
[ والأقرب جواز بيع بيوت مكة. ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر في أرض مباحة أو مملوكة. ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود. ] قوله: (والأقرب جواز بيع بيوت مكة). بناء على أنها فتحت صلحا أو عنوة، فيكون بيعا تبعا لآثار التصرف، ويكون الخلاف مع الشيخ القائل: بأن جميعا مسجد [1]، وهو ضعيف. قوله: (فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه، لخلف بين أربابه، ويكون البيع أعود). عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة، وأكثرهم موافق لما هنا، وفي الارشاد اعتبر الخراب والخلف معا [2]، وبعضهم جعل الخراب سببا برأسه، وبعضهم اعتبر أمرا زائدا [3]، والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع: أحدها: ما إذا خرب واضمحل، بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد إذا رث، وجذعه إذا انكسرت. ثانيها: ما إذا حصل خلف بين أربابه، يخاف منه تلف الأموال، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار [4]. ويشترى في الموضعين بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان، ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان،

[1] الخلاف 2: 50 مسألة 315 كتاب البيوع.
[2] إرشاد الأذهان: 137.
[3] منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 603.
[4] الكافي 7: 36 حديث 30، الفقيه 4: 178 حديث 628، التهذيب 9: 130 حديث 557، الاستبصار 4: 98 حديث 381.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست