responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 89
[ إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما. الفصل الثالث: العوضان: وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة، ] الخيار نوع ارتفاق، فإن كان للمشتري، كان بمنزلة النقصان في الثمن، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة فيه، ويحتمل عدم المساواة، لأنه لا يعد مالا، فلا يختلف به العوضان. قوله: (إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما). أي: اختلاف الخيار مساو لاختلاف الثمن في جميع الأحوال، إلا في حال جعل الوكيلين الخيار مشتركا بينهما، والأجود جعل ضمير (بينهما) راجعا إلى كل من البائع والمشتري، والضمير في (يجعلاه) راجعا إلى كل من الوكيلين في العقدين، لكن لا تتناول العبارة حينئذ ما إذا باعا على شخص ووكيله. ولو جعلناه راجعا إلى المتعاقدين في كل من العقدين، ليتناول ما ذكرناه، لبقي رجوع ضمير (بينهما) إلى البائع والمشتري لا يخلو من سماجة، ومع هذا، فالأصح هنا البطلان أيضا، لأن اختلاف الخيار بمنزلة اختلاف الثمن، واشتراكه لا يخرجه عن الاختلاف المذكور، الموجب لتنافي العقدين وبطلانهما، وعبارة الشارح ولد المصنف [1] هنا لا تخلو من فساد، فينبغي التنبيه لها. قوله: (وشرط المعقود عليه الطهارة فعلا، أو قوة). أراد بالقوة هنا: كونه بحيث يقبل الطهارة، كالثوب والماء النجسين، ولكن يرد عليه الكلب والدهن المتنجس فإنهما غير طاهرين بواحد من الاعتبارين، ويعتذر له سبق ذكر حكمهما في أول الباب، فاعتمد على ما سبق. ولا يرد عليه العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته، فإنه لا يصح بيعه حينئذ على الظاهر، لأنه عين نجاسة قد أسقط الشارع منفعته، وإن كان يؤول إلى الطهارة

[1] إيضاح الفوائد 1: 424 - 425.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست