responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 85
[ وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما أن يتوليا طرفي العقد. والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه، أو الغائب. ] قوله: (وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد). أورد عليه: أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد، وليس كذلك، لأنه قد يصير رشيدا قبل البلوغ. وجوابه: أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الأصوليين. قوله: (فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه). قيل عليه: لا يصح هذا التفريع: لأن الأول أعم من البلوغ وعدمه. قلنا: لا يمتنع تفريع الشئ على الشئ، باعتبار تناوله ما عليه التفريع، كما في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن) [1]. قوله: (والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه، لصغر أو جنون). بشرط ولايتهما، مع عدم الأب والجد له في الصغير، وكذا في المجنون إن اتصل جنونه بحجر الصغر، بخلاف ما لو بلغ رشيدا ثم جن، ولا شبهة في أن عبارته غير حسنة، لأنه لم يستوعب من يليه الأب والجد له. قوله: (أو سفه). بشرط عدم الأب والجد له، إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ والرشد.

.[1] البقرة: 222.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست