responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 82
[ ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، ] لا يقال: مقتضى الاشاعة التنزيل على ما في يد كل واحد منهما، فيكون للثالث بمقتضى الاقرار ربع ما في يد كل من الشريكين، كما لو صرح فقال: لك نصف ما في يدي ونصف ما في يد شريكي، فكيف تغير الحكم حتى صار له بيد المقر ثلث الأصل؟ لأنا نقول: لما حصل تكذيب الشريك، تحقق تلف الربع، فوجب كونه منهما، فبمقتضى التكذيب صار الأمر كذلك. فإن قيل: التكذيب لا يقتضي ذلك، لأنه يقتضي رد ما اقتضاه الاقرار، وهو استحقاق الثالث نصف ما في يد الشريك، وذلك ربع، فكيف يتحقق ضياعه منهما ليلزم ما ذكر؟ قلنا: لما أقر له بنصف، كان متعلق الاقرار أمرا كليا في يد كل واحد من الشريكين، فلما رد الشريك إقراره، كان الرد نافذا في الربع، الذي هو نصف ما في يده فصار تالفا، يمتنع تلف الأمر الكلي، إذ التلف إنما يتحقق في نفس الأمر، بحيث يترتب عليه مقتضاه، للأمر المتعين المتشخص. ولا شبهة في أن العين المشتركة إذا تلف بعضها، إنما يتلف من الشريكين على نسبته استحقاقهما، ولما انتفت علاقة الشركة بين الثالث والشريك الثاني برده الاقرار، انحصرت شركته للمقر، فيكون التالف منهما موزعا على نسبة استحقاقهما إذا عرفت ذلك، فالمسألة من اثني عشر، لأن فيها نصف سدس، وهو ثلث الربع، ومخرجه اثنا عشر، باعتبار ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه. قوله: (وعلى الحر لو كان مملوكا). يلزم القائلين في الأول أعني: مشتري المغصوب العالم بالغصب بعدم الرجوع في الثمن عدم الرجوع هنا، وهو مدخول، إلا أن يقال: ذلك خرج


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست