responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 80
[ الاشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر على الاجازة. أما الاقرار فيبني على الاشاعة قطعا، ] الاشاعة، فيقف في نصف النصيب الآخر على الاجازة). وجه الأول: أن اللفظ من حيث هو هو، وإن تساوت نسبته إلى النصيبين، إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال والمتبادر إلى الفهم وهو البيع الذي ترتب عليه الانتقال بفعل المتعاقدين. ووجه الثاني: استواء النسبة قصرا للنظر على اللفظ، ولا ريب أن القرينة المذكورة مرجحة للمعنى السابق، فيكون الوجه الأول أقوى. واعلم أن المراد بالاشاعة هنا: بالنسبة إلى النصيبين، لا الاشاعة للأجزاء في الأجزاء، لأن ذلك ثابت على كل من التقديرين، أعني: صرف البيع إلى المملوك، أو تنزيله على مملوكه ومملوك شريكه، فهو معنى آخر تدل عليه المقابلة لما قبله. قوله: (أما الاقرار فينزل على الاشاعة قطعا). أي: على الاشاعة التي ذكرنا معناها آنفا، فلا ينحصر المقر به في نصيب المقر ظاهرا، ولا بد من تحرير هذه المسألة وصورتها: أن ملكا كدار إذا كان بيد شخصين على ظاهر الملك، فأقر أحدهما بأن ثالثا يستحق نصفها، فإن الاقرار لا يحمل على أن النصف المقر به هو ما في يد المقر، لأن لفظ الاقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح، فصرفه إلى إحديهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح. ولا يمكن ادعاء الترجيح بأمر خارجي، كما في المسألة السابقة، لما ذكرناه من قرينة البيع هناك، وهي متيقنة هنا، فإن الاقرار لما كان إخبارا عن ملك الغير لشئ، لم يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد، لإمكان وقوع هذا الأخبار على ما في يد الغير. لا يقال: الاقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد، وأما على ما في يد الغير


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست