responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 7
[ ومندوب، وهو: ما يقصد به التوسعة على العيال، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره. ومباح، وهو: ما يقصد به الزيادة في المال لا غير، مع الغنى عنه. ] يراد بالتجارة: جميع أنواع الاكتساب على الإطلاق وهو بعيد، وإن كان الباب جامعا لمعظم هذه الأقسام، فإنا نظن أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد. قوله: (ومندوب، وهو: ما يقصد به التوسعة على العيال، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره). التقييد بالقصد يقتضي أن من قصد التوسعة بتجارته وليس عنده ما يمون به عياله تكون تجارته مندوبة، وليس بشئ فينبغي إسقاط المقصد، ويقال: هو ما به التوسعة، لأن القصد معتبر في مطابقة فعل المكلف لما يطلب منه. ويستفاد من قوله: (التوسعة) أن قدر الواجب مندفع بغير هذه التجارة ولا فائدة في التقييد بالمحاويج، فإن مطلق نفع المؤمنين مستحب، فالتجارة له كذلك. واحترز ب‌ (حصول قدر الحاجة بغيره) عن الاكتساب لدفع ضرورتهم، فإنه واجب حينئذ، فيكون قيدا في المحاويج خاصة. واعلم أنه بعد حصول قدر الحاجة لا يعدون محاويج، ولعله يريد الحاجة التي لا ينافيها الغنى، فيكون المعنى: ونفع المحاويج إلى النفع إلى آخره، فيندفع عن العبارة ذلك، ولا بد من التقييد بعدم منافاته شيئا من الواجبات. قوله: (ومباح، وهو: ما يقصد به الزيادة في المال). لو قال: وهو ما يكون زيادة في المال فقط لكان أولى، إلا أن يراد ما من شأنه ذلك.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست