responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 68
[ وإسلام الجد أقوى إشكالا. وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي. ويشترط كون البائع مالكا، أو وليا عنه كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا. فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأي، ] قوله: (وإسلام الجد أقوى إشكالا). الظاهر أن المراد: سواء كان الأب موجودا، كافرا أو ميتا، ولا أستبعد تبعيته له، نظرا إلى عموم تبعيته أشرف الطرفين، ولأن الاسلام مبني على التغليب، وإنما كان هذا أقوي إشكالا، لأن المقتضي للبيع هنا أضعف منه في إسلام الأب، وإذا ثبت الاشكال في البيع هناك، فهنا الاشكال أقوى لا محالة قوله: (فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي). لعل النكتة في قوله: (من مولاه) استلزام بيع المولى له نفسه، إجازته لوكيل الغير إياه، بخلاف ما لو اشترى من وكيل مولاه، والأصح الجواز، لأن التغاير بين العوضين والمتعاقدين يتحقق مع التغاير الاعتباري. واعلم أن تفريع هذا الحكم على منع المملوك من البيع والشراء بدون إذن مولاه غير ظاهر، فإن المتفرع عليه عدم الصحة لو وكله بدون الإذن، لا ما ذكره، وكأنه فرعه عليه باعتبار ما دل عليه الاستثناء، أعني: جوازه بالإذن، فإنه إذا وكله على الوجه المذكور، وباعه المولى نفسه كان ذلك جاريا مجرى الإذن، فيصح. لكن قوله: (على رأي) لا يناسب من جهة التفريع، لأن صحة ذلك وفساده باعتبار الرأي المذكور ليس من جهة الإذن وعدمه. قوله: (فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأي). هذا التفريع [ أيضا غير جيد ] [1] لأن المتبادر من اشتراط ما ذكره بطلان

[1] في " م ": هذا التفريع غير يفيد، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأصح.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست