responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 57
[ ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن، وهي: الايجاب كقوله: بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت. ولا تكفي المعاطاة ] والعبد إذا امتنع من الانفاق عليهما، وقريب من ذلك عبد الكافر إذا أسلم. والاحتكار، والطعام في المخمصة ليس من البيع في شئ، وإنما ذلك إباحة محضة للاتلاف، فإذا فعله وجب العوض، ولهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه. واعلم أن الجار في قوله: (على وجه التراضي) إن تعلق بالانتقال، اقتضى أن يكون وجه التراضي حالا للانتقال وهيئة له، وليس كذلك، فإنه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لأثره المترتب عليه، وإن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق. قوله: (ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن). أي: المفيدة لذلك بمقتضى الوضع، مع تجردها عن العوارض الدالة على عدم الرضى. قوله: (وهي: الايجاب، كقوله: بعت وشريت). البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين، وبالضمائم يتميز المراد، فإذا أتى بلفظ الشراء في الايجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه. ولا ريب أن (شريت) بتخفيف الراء، وتشديدها من أغلاط العوام. قوله: (والقبول، وهو: اشتريت..). كان الأولى أن يقول: كاشتريت، لأن ابتعت ونحوه قبول قطعا. قوله: (ولا تكفي المعاطاة). هي: مفاعلة من الاعطاء، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع، وهو:


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست