responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 54
[ وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن. وبيع التلجئة باطل، وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم. المقصد الثاني في البيع: وفصوله ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان. الفصل الأول: الصيغة: البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. ] قوله: (وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع..). محصله: الشراء على شراء غيره، وهو أيضا محرم، قال في المنتهي: المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين [1]. قوله: (وأركانه ثلاثة). ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيع، لأن هذه ليست أركانا للبيع، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان. قوله: (الأول: الصيغة). أي: بيان الصيغة، ولما كان الخوص في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع، عرفه بقوله: (انتقال عين..). وهذا تعريف الشيخ في المبسوط [2]، وتبعه ابن إدريس [3]، ورده في المختلف [4] واختار تعريف ابن حمزة، وهو: أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا [5]، واعتذر

[1] المنتهى 2: 1004.
[2] المبسوط 2: 76.
[3] السرائر: 212.
[4] المختلف: 347.
[5] الوسيلة: 270.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست