responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 46
[ ز: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي. ح: لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، ويجوز للمطلق. ] الأخذ، والتعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا على المالك ذلك، كما في الخراج والمقاسمة بغير فرق، فتعتبر هاهنا النية كما يعتبر في إخراج مطلق الزكاة. ويحتمل العدم، لأن الجائر ليس نائب الفقراء، فتتعذر النية، ولا يصح الاخراج بدونها. قوله: (فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار). يراعي في الجهل ما تقدم، ولو علم زيادته على الخمس أخرج بعد الخمس ما به تتحقق البراءة، ولو امتنع اليقين كفى غلبة الظن، والخمس لأربابه، والزيادة يتصدق بها. قوله: (لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بأذنه، ويجوز للمطلق). سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأجير الخاص هو: الذي يستأجر لعمل مدة معينة بحيث يباشره بنفسه، والمطلق بخلافه. وإنما لم يجز للخاص أن يعمل بدون إذن المستأجر، لأن منافعه في [ تلك المدة ] [1] قد صارت مملوكة له، بخلاف المطلق. وإنما ذكر هذه هاهنا وإن كانت من مسائل الإجارة، لأنها من جملة الاكتسابات المحرمة. فعلى هذا لو عمل بدون الإذن تبرعا، تخير المستأجر بين مطالبته بالمسمى مع دفعه إليه، وبأجرة المثل. وإن عمل بأجرة، فإن أجاز الإجارة الثانية فله المسمى الثاني، فإن رضي بالقبض أخذ من الأجير، وإلا فمن المستأجر، وإن لم يجز تخير بين مطالبة الأجير بالمسمى وأجرة المثل وبين مطالبة مستأجرة بأجرة المثل.

.[1] في " م ": ملك، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست