responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 45
[ والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا. ] قوله: (والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج). المقاسمة هي: مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية، كالنصف والثلث. والخراج: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما. وعبر بقوله: (باسم المقاسمة) و (باسم الخراج) لأن ذلك لا يعد مقاسمة ولا خراجا حقيقة، إذ تحقق ذلك إنما يكون بأمر الإمام عليه السلام. ولا فرق بين قبض الجائر إياها وإحالته بها إجماعا. ولا يعتبر رضا المالك قطعا، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال. والجائر وإن كان ظالما بالتصرف فيه، إلا أن الاجماع من فقهاء الامامية، والأخبار المتواترة عن أئمة الهدي [1] دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تقصيا من الحرج العظيم، فإن حق التصرف في ذلك لأهل البيت عليهم السلام، وقد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعا. وكذا ثمرة الكرم والبستان، صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه. قوله: (ومن الانعام باسم الزكاة). خص الزكاة بالانعام، والظاهر أن زكاة الغلات والأموال كذلك وعبارة الدروس تتناولهما [2]، وفي بعض الأخبار ما قد يتناولهما، لا يخفي أن ذلك إنما يكون حيث لا يأخذ الجائر أزيد من الواجب. وهل يجوز أخذ الزكاة من الجائر لكل أحد وإن كان غنيا؟ ظاهر الأخبار والعبارات الإطلاق. وهل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة أخرى؟ يلوح من تجويز

[1] التهذيب 6: 337 حديث 937، 938.
[2] الدروس: 329.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست