responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 432
[ ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع ] ثبت له الفسخ، مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع، وفي الفرق بينهما عسر. وكيف كان، فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا، وأما الأول فلأنه محل اختلاف، والنظر ينساق إلى البطلان فيه، فيكون البطلان أقوى. واعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن كون هذه شروطا مجاز، لأنها تابعة للعقد، والعقد سبب فيها، فلا يعقل كونها شرطا له، وإلا دار، بل هذه صفات للبيع تختلف الاغراض باختلافها [1]. ولا محصل لهذا الكلام، فإن هذه شروط للبيع الذي هو انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، لا شروط العقد. وقد عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد، حتى لو كان نفس العقد امتنع كونها شروطا له، بل للانتقال الذي هو أثره، وكيف يعقل أن هذه الشروط شروط للعقد الذي هو الايجاب والقبول؟ ثم قوله: إن هذه صفات للبيع ليس بجيد، إلا بناء على أن البيع هو العقد، وحينئذ فكونها صفات له لا ينافي كونها شروطا لأثره، وأما إن فقدها لا يستلزم أرشا فلا دخل له فيما نحن فيه، بل هذا ملتفت إلى أن الأمور المشترطة لما لم تكن داخلة في نفس مسمى المبيع، لم يكن بإزائها شئ من الثمن، لأن الثمن في مقابل المبيع وأجزائه وإن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات، لأن زيادته على أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقارنة الصفة المعينة، والثمن للمبيع باعتبار المقارنة، وليس في مقابل الصفة منه شئ. قوله: (ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع، أو هبة، أو غيرهما). لأنه مملوك للغير لم يؤذن في التصرف به، وقول بعض العامة: بأن عقد البيع تضمن الإذن في التصرف مع انتقال الملك، فإذا انتفى الثاني بقي الأول كما كان [2]، يضعف، بأن الإذن إنما هو على وجه مخصوص، وقد انتفى.

.[1] إيضاح الفوائد 1: 518.
[2] قاله الغزالي كما في المجموع 9: 148، 174.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست