responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 430
[ والصحة فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري حينئذ للعيب بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره. والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والامضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والامضاء بالجميع. ] بمختلف الأجزاء أن التعليل المعتبر عنده هو الأول. قوله: (والصحة، فالزيادة للبائع). لأن المبيع بحسب الصورة هو المجموع، وكون الزائد ليس جزءا منه تجدد العلم به بعده الحكم بصحة العقد فيكون للبائع، وفيه قوة، ويثبت للمشتري الخيار، وهل يثبت للبائع، لأن الشركة عيب؟ لا أعلم فيه شيئا. قوله: (والأقرب أن للبائع الخيار في [ طرف الزيادة ] بين الفسخ والامضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها). وجه القرب: أن المبيع هو العين الشخصية، موصوفة بكونها مقدرا مخصوصا بالثمن المعين، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا، ولا يختلف في ذلك متساوي الأجزاء ومختلفها، وفرق الشيخ ضعيف [1]. نعم، يثبت للبائع الخيار، لفوات الوصف المضر بحاله دون المشتري. ويحتمل أن تكون الزيادة للبائع فيهما، فيتخير المشتري، وكونها للبائع في المختلف، فيتخير المشتري، وللمشتري في المتفق، ووجه ذلك قد يعلم مما سبق. قوله: (وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والامضاء بالجميع). أي: والأقرب أن للمشتري الخيار في طرف النقصان في مختلف الأجزاء ومتفقها إلى آخره، ووجهه أن المبيع هو المعين بمجموع الثمن، ويحتمل الفرق بين المختلف والمتفق، وقد عرف مما سبق.

.[1] المبسوط 2: 155.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست