[ ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم. د: يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع علم الإباحة، إما لفظا أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم. ه: الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها. ] قوله: (لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] [1] فإن عين..). فرع: لا تشترط العدالة في المفرق، إلا أن يكون التفريق واجبا. قوله: (وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه). هذا أصح، للرواية [2]، ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع، إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ، ويأخذ كأحدهم لا أزيد. قوله: (ويجوز أن يدفع إلى عياله..). يجوز ذلك على كل واحد من القولين، لانتفاء المانع. قوله: (يجوز أكل ما ينثر في الاعراس). مثله: ما ينثر في غيره من الولائم، كالختان والعقيقة وغيرهما، اعتمادا على شاهد الحال، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ. قوله: (وقد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها). .[1] لم ترد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها. [2] التهذيب 6: 352 حديث 1000، الاستبصار 3: 54 حديث 176.