[ فله المطالبة به. ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء لا إجبار المشتري، ] ولما لم يكن للأولين تعلق بالمالية ساغ قطع النظر في البحث عن المسألة عنهما، لأن البحث هنا إنما هو لأجل تحقيق ما يترتب على ذلك من أحكام المالية، فحسن إطلاق كون الشرط حقا للبائع، فيكون ماهنا مع صحته أحسن مما في التذكرة وإن كان كل منهما صحيحا. قوله: (فله المطالبة به). تفريع هذا على كون العتق المشروط حقا للبائع يقتضي أنه على تقدير كونه حقا لله تعالى ليس له المطالبة به، والذي في التذكرة مخالف له، لأنه قال فيها: وإن قلنا: إنه حق الله تعالى فكذلك عندنا، وهو أصح وجهي الشافعية [1][2]، لكن يتفرع عليه أنه لو أسقطه سقط، بناء على أنه حق له. قوله: (ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء). هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي؟ كل منهما محتمل، وإن كان الأول أحوط. قوله: (لا إجبار المشتري). الألصق بالعبارة قراءته بالجر معطوفا على (الامضاء)، لا على (الفسخ)، لأن التخيير في شئ واحد لا يستقيم، ولو قرئ بالنصب عطفا على موضع الجار والمجرور لأمكن، أي: تخير في هذين الأمرين، ولا يتخير إجبار المشتري. واعلم أن في إجبار المشتري على العتق وجهين: أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ. .[1] المصدر السابق. [2] انظر: المجموع 9: 364.