responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 399
[ ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم، فالأقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، ] قوله: (ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم، فالأقوى الكراهية). المنع من ذلك يتوقف على كون الحوالة بيعا، وإن بيع ما لم يقبض ممنوع منه، وكل من الأمرين منتف، فإن الحوالة استيفاء، لما فيها من معنى التحويل، وبتقدير أن تكون معاوضة لا يتعين كونها بيعا، ولو ثبت ذلك، فبيع الطعام قبل قبضه مكروه لاحرام، والأصح الكراهية. فإن قلت: ما وجه الكراهية؟ قلت: التحرز مما هو مظنة التحريم، والمحافظة على الخروج من الخلاف. فإن قلت: على هذا يكفي كون أحد المالين سلما، إما المحال به، أو المحال عليه فلم اعتبر فيهما معا كونهما سلما؟ قلت: لأن المنع إنما هو من بيع ما لم يقبض، وإذا كان أحد المالين سلما دون الآخر لم يتعين، لكونه مبيعا، لإمكان اعتباره ثمنا، إذ لا معين لأحدهما. واعلم أن الباء في قوله: (بقبضه) متعلقة بقوله: (أحال)، وكذا (على) في قوله: (على من له عليه مثله). قوله: (وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه). أي: وعلى القول بتحريم هذه الحوالة يبطل، لأن المحتال قبض المحال به عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وهذا يقتضي أن يكون بيع ما لم يقبض بناء على تحريمه باطلا، وقد صرح في المختلف بخلافه [1]، وكأنه بناه على أن النهي

[1] لم نجده في المختلف، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 714: وحكي في جامع المقاصد عن المختلف أنه صرح بعدم البطلان، وكأنه بناه على أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولكني لم أجد ذلك في المقام.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست