[ وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول. ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع. الخامس: الشجر: ويندرج تحته الاغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ. ولو تجددت فلمالك الأرض الازالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الابقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه. ] نص عليه في القاموس [1]. قوله: (وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول). ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، ولعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها. قوله: (دون الفراخ). وإن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا. قوله: (ولو تجددت فلمالك الأرض الازالة عند صلاحية الأخذ). لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، ولا يجب على البائع إبقاؤها، لأن البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، وما يعد من أجزائها والفراخ ليست منها، وإنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، وذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما، والمرجع في ذلك إلى العرف. .[1] القاموس المحيط (الدسر) 2: 29.