responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 360
ثم أنه هل يثبت للوكيل في هذه الحالة رده على الموكل؟ مبني على أن اليمين المردودة هل كالبينة، أم هي كإقرار المدعى عليه؟ فإن قلنا بالثاني لم يملك الرد عليه قطعا، لأن إقرار الوكيل بسبق العيب لا يمضي على الموكل، فاليمين الجارية مجراه كذلك، وإن قلنا بالأول ثبت له الرد على ما ذكره المصنف، لأن ما قامت به البينة محكوم به لا محالة بخلاف الاقرار، فإنه يلزم من أقر به. ومما يدل على أن اليمين المردودة كالبينة أنها ترد على المدعي ولو قهرا بالنسبة إلى المنكر، فأشبهت البينة من هذه الحالة، ولأن جانب المدعي تطلب منه البينة لقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي) [1]. فلولا أن اليمين المردودة كالبينة لما ثبت بها دعواه. وفي بناء رد المعيب على الموكل في هذه الحالة، على كون اليمين المردودة كالاقرار أو كالبينة نظر، لأن البينة في هذه الحالة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل، ولا موجبة للرد على الموكل، لأن الوكيل ينكر سبق العيب، فهو بزعمه معترف بكون المشتري ظالما، وقد قال عليه السلام: (من ظلم لا يظلم) فلا يسوغ له، اللهم إلا أن يكون إنكاره لسبق العيب على وجه الاستناد إلى الأصل، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته، كأن يقول في الجواب: لا حق لك علي من جهة هذه الدعوى، أو ليس في المبيع عيب يثبت لك علي الرد به، فإنه حينئذ لا يمتنع تخرج المسألة على القولين المذكورين. واعلم أن كون اليمين المردودة كإقرار المنكر أو كالبينة مسألة معلومة في باب القضاء، والخلاف فيها شائع، ويتخرج على القولين فيها مسائل كثيرة، منها هذه. وقد سبق في باب المرابحة: إذا ادعى المخبر برأس المال زيادته على ما أخبر

[1] سنن البيهقي 10: 252، عوالي اللآلي 3: 523 حديث 22.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست