responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 354
[ ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس. المطلب الرابع: في اللواحق: لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ] وبعدها لا خيار له وإن علم، لأن صريح كلام التذكرة [1] والدروس ينافي ذلك [2]، وظاهر عبارة التحرير في قوله كغيرها من الحيوانات [3]. والذي ينبغي علمه هنا: هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة، لأنه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ [4]، وتصرف الاختبار مستثنى دون غيره، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور. قوله: (ولو ماتت الشاة المصراة، أو الأمة المدلسة، فلا شئ له). لأنها من ضمانه، وقد امتنع الرد بموتها، ولا أرش له، لانتفاء العيب، وفي الفرق بينهما وبين ما ذكره في المرابحة، إذا تلف المبيع المكذوب في الأخبار برأس ماله نظر. قوله: (وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه). اقتصارا على موضع الوفاق، ولأن هذا العيب من ضمان المشتري، ثم تقييده بقبلية علمه غير ظاهر، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك، إلا أن يقال: إنه غير مضمون عليه الان لثبوت خياره، ولم اظفر في كلام المصنف وغيره شئ في ذلك. قوله: (ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو

[1] التذكرة 1: 526.
[2] الدروس: 363.
[3] تحرير الأحكام 1: 185.
[4] المبسوط 2: 125، الخلاف 2: 27 مسألة 167 كتاب البيوع.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست