responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 34
[ ولو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال. ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز. ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب، أو على الدابة المغصوبة بطلا. ] عليه السلام [1]، وقال ابن إدريس: الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها سرقة، ولكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا وعدم علمه بكونها سرقة [2]، ونزل كلام الشيخ على ذلك، وحسنه المصنف في المنتهي [3]. وتحرير المسألة: أن المراد من ضمانها إن كان: ردها إلى مالكها، فلا كلام في وجوب ردها على كل حال، سواء علم بكونها سرقة أو لا، وإن كان المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية، فكذلك، وليس له الرجوع بها، لأن التلف في يده وهو مضمون، وإن كان المراد: رجوعه بالثمن، فمع بقاء العين يرجع، سواء كان عالما أو جاهلا، ومع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال. وأما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن ونحوه، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم، وكذا القول في الأجرة. قوله: (وعليه وزر المال). أي: ضمانه والإثم. قوله: (ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة..).

.[1] الكافي 5: 229 حديث 7.
[2] السرائر: 233.
[3] المنتهى 2: 1015.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست