responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 336
[ ويؤخذ بالاوسط إن اختلف المقومون. ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة، ] العقد فلأنه وقت الاستحقاق، وإن كان هو قيمة حين القبض فلأنه وقت الاستقرار، وضعفه يظهر من ضعف الثاني، والأول أقوى. قوله: (ويؤخذ بالاوسط إن اختلف المقومون). المراد ب‌ (الأوسط): قيمة منتزعة من المجموع، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم، فمن القيمتين نصف مجموعهما، ومن الثلث ثلاثة وهكذا، وذلك لأنه لا ترجيح لقيمة على أخرى، ولانتفاء الأوسط في نحو القيمتين، فلم يبق إلا أن يراد بالتوسط معنى آخر، وهو: انتزاع القيمة من المجموع، بحيث لا يكون للقيمة المنتزعة نسبة إلى بعض تلك القيم هي أرجح وأقرب من نسبتها إلى البعض الآخر. ويعتبر في المقوم: التعدد، مع الذكورة، والعدالة، والمعرفة، واعتبر في الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة [1]، وهو ظاهر، فإنه شاهد، فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة. قوله: (ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة). لا حاجة إلى التقييد بقبلية العقد، لأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض مضمون على البائع، إلا أن يعتذر بأن الرد بعد التصرف خلاف الأصول المقررة، فيقتصر فيه على صورة النص، وهذا يتم إن لم يكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص، وتقييد التصرف بكونه بالوطئ فقط ينفي غيره، لكن يجئ في مقدماته كالتقبيل والملاعبة نظر، من عدم النص وأضعفيتها بالنظر إلى الوطء،

[1] الدروس: 366.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست