responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 335
[ والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح. وطريقه: أن يقوم في الحالتين، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، ] قوله: (والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح). هذا إذا كان الأرش من البائع للمشتري، إلا في الصورة السابقة في الصرف، وأما إذا كان من المشتري للبائع، كما إذا حدث في المبيع عيب بيد المشتري وفسخ البائع بخياره، فإنه يأخذ الأرش من المشتري، وهو تفاوت ما بين القيمتين. وقوله: (نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح) فيه حذف ظاهر، تقديره: إلى قيمة الصحيح. قوله: (وطريقه: أن يقوم في الحالين، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما). أراد ب‌ (الحالين): ما استفيد من الكلام، وهو: حال العيب وحال الصحة. وقوله: (ويؤخذ..) معطوف على قوله: (يقوم في الحالين) وهو من تمام بيان طريق أخذ الأرش، فما بينهما من تعيين القيمة معترض. والمراد بقوله: (فيحتمل قيمته حين العقد..) أن تقويمه حال كونه صحيحا وحال كونه معيبا يحتمل أن تعتبر قيمته حين العقد، لأنه وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرش. ويحتمل اعتبار قيمته حين القبض، لأنه حين استقرار الملك، إذ البيع قبل القبض بمعرض الانفساخ لو حصل التلف. وفيه ضعف، إذ لا دخل لذلك في اعتبار القيمة حينئذ، مع كون استحقاق الأرش قبل ذلك. ويحتمل اعتبار الأقل من القيمتين، لأنه إن كان الأقل هو قيمة حين


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست