responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 33
[ والقيافة حرام. ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن. وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. ] يجوز اعتقاده، وإنما يجوز إذا عده فالا، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يحب الفال ويكره الطيرة [1] [2]. قوله: (والقيافة حرام). وهي: إلحاق الانساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتب عليه محرما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره. قوله: (ويحرم بيع المصحف..). للنصوص في الكتاب والسنة [3]. قوله: (ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان). هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، وقيل: يصح ويؤمر ببيعه [4]. قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله). هذا قول الشيخ [5]، معولا على ما رواه أبو عمر والسراج، عن أبي عبد الله

[1] الدروس: 327.
[2] راجع سفينة البحار 2: 102، وحياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 98.
[3] الكافي 5: 121 باب بيع المصاحف، التهذيب 6: 365 حديث 1049، 1051.
[4] قال العاملي في المفتاح 4: 83: ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل، ولعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة.
[5] النهاية: 401.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست