responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 303
[ السابع: خيار العيب، وسيأتي. المطلب الثاني: في الأحكام: يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الابراء. ] احتمال، وصحة الاشتراط فيما عدا خيار الرؤية أظهر، أما خيار الرؤية، فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد للزوم الغرر، لأن الوصف قائم مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف. قوله: (يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف). يريد بالعقد: ما يعم الايقاع، ليكون ذكر حكم الطلاق والعتق في قوة الاستثناء، أو يريد به: معناه الحقيقي، وذكر حكمهما على طريق الاستيفاء. وإنما لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليه السلام: (المسلمون عند شروطهم) [1] للاجماع، ولأنه ليس عقد معاوضة، ليشرع له اشتراط التروي والاختيار، ولشدة الاحتياط في الفروج، ولأن فيه شائبة العبادة، ولأن رفعه يتوقف على أمر معين، فلا يقع بغيره. نعم يصح اشتراطه في الصداق وحده، لما فيه من معنى المعاوضة وجواز إخلاء العقد عنه مع العموم السالف، والوقف إزالة ملك على وجه القربة، فهو في معنى العبادة، فلا يدخله، ولأن هذه الازالة لما لم تكن إلى عوض أشبهت العتق. وهل العمرى والحبس وما في معناهما كذلك؟ ينبغي الجواب بنعم، للاشتراك في المعنى المذكور. قوله: (ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الابراء). أما الطلاق، فلأنه مزيل لعلاقة النكاح، فلا يتصور فيه الخيار، وفي معناه الخلع والمباراة، لأن الغرض منهما الفرقة، والمال بالعرض، وفي معنى العتق التدبير،

[1] الكافي 5: 404 حديث 8، 9، صحيح البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست