responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 281
[ ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي. والقسمة تمييز وليست بيعا، فيجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز. ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي. ] إنما يثبت في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم. وليس بشئ، لأن مثل هذا لا يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج والزوجة. قوله: (ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام، دون العكس). هذا هو التحقيق، وأطلق الشيخ نفي الربا بين المسلم والحربي [1]، فاقتضى جواز دفع الفضل إليه، ورده ابن إدريس [2]، هو الصواب. ولا فرق بين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي فئ لنا، وأمانه وإن منع من أخذ ماله بغير حق، إلا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه، نبه عليه في التذكرة [3]. أما الذمي فإن ماله حرام كمال المسلم، كما سبق بيانه في الجهاد. قوله: (ويثبت بين المسلم والذمي على رأي). هذا هو الأصح، تمسكا بعموم المحرم. قوله: (سواء استعمله مع علم التحريم، أو جهله على رأي). أي: يجب رده على مالكه كما ذكر، سواء استعمل الربا أي: فعله مع

[1] النهاية: 376.
[2] السرائر: 215.
[3] التذكرة 1: 484.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست