responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 279
[ ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة، وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله. ] قوله: (ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا). أي: سواء كان معه زيادة تساوي الجنس، أو لا. قوله: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على إشكال). ينشأ من أنه غير موزون، ومن ورود النص بكراهته [1]، وحمل جمع من الأصحاب إياه على التحريم [2]، والأصح الجواز، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف [3]. قوله: (وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة). لانتفاء الكيل والوزن، وعدم كون البيضة مقصودة، إذ هي من التوابع كالحمل واللبن في الشاة. قوله: (ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن، أو زوان، أو تراب تجري العادة بمثله). لأن هذا مما يتسامح به في العادة، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن

[1] الكافي 5: 191 حديث 7، الفقيه 3: 176 حديث 794.
[2] منهم: الشيخ في المبسوط 2: 100، والخلاف 2: 20 مسألة 126 كتاب البيوع، وسلار في المراسم: 179، وابن البراج في المهذب 1: 373، وابن حمزة في الوسيلة: 293.
[3] المختلف: 354.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست