responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 261
[ فروع: أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد القبض، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، ] الوضيعة للعشرة غير العشرة قطعا، فهو بمنزلة ما لو قال: من كل أحد عشر. ولو قال: بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين، وكونه أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا إلى كون الاضافة بمعنى من، أوجب معنى اللام، وكل منهما محتمل. قيل عليه: إن الاحتمال الثاني لا وجه له، لأن العبارة لا تحتمله، لأن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم، دون ما عداها من أجزاء الدرهم. قلنا: بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير وهو: إما بوضيعة كل عشرة درهما، أو بقياس وضيعة العشرة درهما، وما جرى هذا المجرى، وكل من التقديرين محتمل ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فيكون كل من الاحتمالين بحاله. والاحتجاج بأن المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة ضعيف، لانتفاء التلازم، فحينئذ يصار إلى مقتضى القرينة إن كانت، وإلا وجب التعيين فرارا من الغرر. قوله: (يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة بعد القبض، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي). قيل: لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب. قلنا: المقتضي ترتيب ما سيأتي من الأحكام عليها، وقد منع ابن أبي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره [1]، والشيخ في المبسوط منع

[1] نقله عنه في المختلف: 393.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست