responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 26
[ وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والانجيل وتعليمهما، وأخذ الأجرة عليهما، وهجاء المؤمنين، ] حتى في بري القلم، لا في غير الظلم. قوله: (وحفظ كتب الظلال). أي: حفظها في الصدر، أو حفظها بمعنى: صيانتها عن أسباب التلف، والظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الأصول والفروع، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة. ويجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره، مع المحافظة على بقاء ما يعد مالا من الورق والجلد، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الاسلام، دون إتلاف الجميع قطعا. قوله: (لغير النقض أو الحجة). أي نقض مسائل الضلال، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرين، والحق أن فوائده كثيرة، فلو أريد: نقل المسائل، أو الفروع الزائدة، أو معرفة بعض أصول المسائل، أو الدلائل، ونحو ذلك جاز الحفظ والنسخ أيضا، لمن له أهلية النقض لا مطلقا، لأن ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد. قوله: (ونسخ التوراة والانجيل وتعليمها..). هذان من كتب الضلال، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين، فكان يغني عنه ما سبق، وكأنه أراد التنبيه على أنهما في أصلهما ما كانا ضلالا، أو أن المنسوخ بعد النسخ يخرج عن كونه حقا. قوله: (وهجاء المؤمنين). هو بكسر الهاء والمد: ذكر المعايب بالشعر، وبقيد المؤمنين يفهم عدم تحريم هجاء غيرهم، وليس ببعيد، لأن غير المؤمن يجوز لعنه، فكيف تناول عرضه بما يقتضي إهانته؟!


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست