responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 24
[ أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم يدخل الرجال عليها. ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق. والقمار حرام، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم، ] العمل على الرخصة وموردها، فلا يرخص في غناء الرجال، والمراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها للقطع بالتحريم وإن لم يدخلوا عليها، وذلك إذا كانوا أجانب، ويحتمل العموم لاطلاق النص [1]. وأنما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر، لاستثنائه. قوله: (ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق). بشرط عدم آلات اللهو، وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها. قوله: (والقمار حرام). أي: عمله، وهو: اللعب بالالات المعدة له على اختلاف أنواعها، من الشطرنج والنرد وغير دلك، وأصل القمار: الرهن على اللعب بشئ من هذه الأشياء، وربما أطلق على اللعب بها مطلقا، ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن، والاكتساب به، وبعمل آلاته. قوله: (وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز). أي: ويحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز والخاتم، فلا يجوز لوليهم التصرف فيه، بل ولا تمكينهم من أخذه بل يجب عليه دفعه إلى مالكه، لبقائه على ملكه. ويمكن أن يكون مراد العبارة: ويحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره،

[1] الكافي 5: 119 حديث 1، الفقيه 3: 98 حديث 376، التهذيب 6: 358 حديث 1024، الاستبصار 3: 62 حديث 207.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست