responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 214
[ وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي، أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل، ] محتجا بأنه بمنزلة السلم في حيوان معه لبن مجهول [1]، وليس بجيد، لأن الواجب ما من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن لها لبن في حال البيع، حتى لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبها ويسلمها. فعلى هذا يكون المراد باللبون: مالها لبن بالقوة القريبة من الفعل، حتى لو دفع شاة حائلا أو حاملا لم يجب القبول. نعم لو دفع حاملا تضع بعد ساعة، قد در اللبن في ضرعها أمكن وجوب القبول، فإنهم ذكروا هذا التفسير في اللبون ردا على الشافعي، حيث فسرها بما لها لبن بالفعل، فمنع من السلف فيها. قوله: (وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي). هذا هو الأصح، لإمكان ضبط صفاتها المعتبرة في السلم، وعدم أدائه إلى عسر الوجود، ومنع الشيخ من ذلك [2]، وهو ضعيف، والمراد: أن يكون الولد منفصلا، لأن الحمل سيذكره. واعلم أن ظاهر كلامه السابق: من أن السلم في الجارية الحسناء مع ولدها لا يجوز، يقتضي أن تكون هذه مقيدة بكونها غير حسناء، وهي الجارية المطلوبة للخدمة كالزنجية، دون المطلوبة للتسري. إلا أن تحمل عبارته السالفة على أن المراد: المنع من الجارية الحسناء مع ولدها إذا استقصي في أوصافها، فتكون هذه على إطلاقها، إلا أنه يرد عليه عدم الاحتياج في التصور إلى ذكر الولد، لأن الاستقصاء فيها وحدها مانع وإن لم يكن معها ولد. قوله: (أو حامل على إشكال، ينشأ من الجهل بالحمل).

.[1] الأم 3: 120، التلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير المطبوع مع المجموع 9: 283.
[2] المبسوط 2: 176.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست