responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 206
[ المطلب الثاني: في السلف: وفيه بحثان: الأول: في شرائطه: وهي سبعة: الأول: العقد: ولا بد فيه من إيجاب، كقوله: بعتك كذا، صفته كذا، إلى كذا، بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق. ] قوله: (ولا بد فيه من إيجاب، كقوله: بعتك كذا صفته [ كذا ] [1] إلى كذا بهذه الدراهم). والذي يقع منه هذا الايجاب هو المسلم إليه، أعني: البائع، وذلك لأنه يبيع موصوفا في الذمة إلى أجل. قوله: (وينعقد سلما، لا بيعا مجردا). أي: ينعقد هذا العقد الواقع بلفظ البيع سلما، لأنه قد اشتمل على بيع عين موصوفة إلى أجل بثمن حال، وذلك هو السلم، وكونه بلفظ البيع لا يضر، لأن البيع جنس للسلم وغيره، فإذا قيد بقيود السلم تمحض له، ولا يكون ذلك بيعا مجردا عن كونه سلما. وإنما قيد بقوله: (مجردا)، لأن السلم بيع كما عرفت، فلو نفاه وأطلق لم يكن صحيحا، فيكون (مجردا) صفة لقوله: (بيعا)، وإن كان استفادة هذا المعنى من قوله: (مجردا) لا يخلو من شئ. قوله: (فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق). هذا متفرع على كونه ينعقد سلما، إذ لو كان بيعا مجردا لم يثبت له وجوب قبض الثمن قبل التفرق، لأن ذلك من الأحكام الخاصة بالسلم، ولو جعل قوله: (مجردا) صفة لقوله: (سلما) على أن المعنى (وينعقد سلما) مجردا عن ذكر السلم، لكان نفي كونه بيعا غير مستقيم.

.[1] لم ترد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لضرورة السياق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست