responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 20
[ ويجوز بيع الفيل والهرة، وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، ] وهكذا ينبغي القول في المسوخ، وهو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف [1] والمنتهى [2]، وهو اختيار ابن إدريس [3]، وقوته ظاهرة، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، وإنكار الشيخ ضعيف [4]، وحينئذ فالانتفاع بجلودها وشحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير. قوله: (ويجوز بيع الفيل). أي: وإن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه [5]. قوله: (والهر، وما يصلح للصيد كالفهد). أي: وإن منعنا بيع السباع. قوله: (وبيع دود القز). لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، وكذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، ويكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتباعا للعرف، وسيأتي

[1] المختلف: 341. قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: وقد جوز هو أي العلامة في المختلف بيع الجميع، وعبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال: يفهم من المختلف.
[2] ذهب العلامة في المنتهى 2: 1016 إلى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أم بحرية كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف. وفي ص 1017 ذهب إلى جواز بيع الفيل، وهو من المسوخ، فما نسبه إليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا، والله أعلم.
[3] السرائر: 207. قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: واول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع - كما في جامع المقاصد - لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه.
[4] النهاية: 364.
[5] الكافي 5: 226 حديث 1، التهذيب 7: 133 حديث 585.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست