responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 112
[ وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه، ] قلنا: ليس هذا بيعا إلى أجل، بل هو بيع حال، إلا أن الأجل عرض له في كمال حال البيع، فاكتفى فيه بالحوالة على العرف، فهو كما لو باع الثمرة وشرط بقاءها إلى أوان قطعها، وسيأتي. قوله: (وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا). قد صرح بهذا الضابط في المختلف [1] في مسائل، ومثال ما إذا كان المجهول تابعا: الحمل مع أمه، واطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة مع بيع دابة أخرى، إلا أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت. وقد يستفاد من الضابط، أنه لا بد من كون المعلوم مقصودا، ليصح ضم المجهول التابع إليه، فيشترط ذلك قي ضميمة الآبق، وفي ضميمة الثمرة إذا أريد بيعها بعد ظهورها، إن شرطنا أحد الأمور التي تأتي ونحو ذلك، وفي استفادة ذلك من عبارات الأصحاب خفاء، لأنها مطلقة. قوله: (رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه). أي: إن دلت على ذلك، لكونه من جنسه، فمتعلق اللام (دلت) والجار والمجرور في حيز (إن): أي أفادت رؤيته الدلالة على الباقي بسبب كونه مجانسا له، فلا يراد: إن سلة العنب تكفي رؤية بعضها، فإنه من جنس الباقي، لأن رؤيته لا يستفاد منها الدلالة على الباقي، بسبب كونه من جنسه، للتفاوت في أجزاء العنب

[1] المختلف: 387.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست