[ ولا يصح بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن ] فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها. قوله: (ولا يصح بيع السمك في الاجام، وإن ضم إليه القصب). هي جمع أجمة: وهي غابة القصب، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، وللشيخ قول بالجواز ضعيف [1]، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا [2]، وهذا حسن لكن فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك [3]. قوله: (وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه). هذا هو المشهور، وجوزه الشيخ في النهاية [4] وجماعة [5]، والمنع أقوى، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف [6] ومنع منه ابن إدريس [7]، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز [8]. قال في الدروس ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية [9]. قوله: (وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم). .[1] النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع. [2] المختلف: 387. [3] الكافي 5: 194 حديث 11، التهذيب 7: 124، 126 حديث 543، 551. [4] النهاية: 400. [5] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 283، ونقله العلامة في المختلف: 386 عن القاضي وابن الجنيد وغيرهم. [6] المختلف: 386. [7] السرائر: 232. [8] الكافي 5: 224 حديث 4، التهذيب 7: 127 حديث 556، الاستبصار 3: 103 حديث 362. [9] الدروس: 336.