responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 93
[ ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد، ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي، ولا بشهادة النساء. ولا عبرة بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤية يوم الثلاثين قبل الزوال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية. وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الامساك نظر. ] قوله: (ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد). يطلق العدد على معان منها: عد جميع الشهور ثلاثين ثلاثين، ومنها: عد رجب وشعبان تسعة وخمسين، وربما أريد به عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، ومنها: عد خمسة من هلال الماضية، واختاره الشيخ في المبسوط [1]، ومال إليه المصنف في المختلف [2]، وبه رواية عمران الزعفراني [3]، والعمل بها قوي، لموافقتها العادات، وقيده بعض الأصحاب بما عدا السنة الكبيسة [4]، وليس ببعيد أن يريد المصنف بالعدد هنا هذا المعنى. ولا ينافي قوله فيما بعد: (وعد خمسة من الماضية) لأن المراد به إذا لم تغم الشهور، وإن كان نفي الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه. قوله: (ففي وجوب الإمساك نظر). لا يجب، لسبق تعلق الحكم بالإفطار به.

.[1] المبسوط 1: 267.
[2] المختلف: 236.
[3] الكافي 4: 80 حديث 1، الفقيه 2: 78 حديث 345، التهذيب 4: 179 حديث 7 49، الاستبصار 2: 76 حديث 231.
[4] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 66.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست