responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 91
[ وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق، وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف، وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان. وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر. ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق. ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف. والثاني: السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، ] قوله: (وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق). يشكل عليه ما يأتي من قوله: (وفي إباحته قولان). قوله: (إن كان قبل التلبس في الاستئناف). يكفي في التلبس الشروع في الصوم، لسقوط العتق حينئذ. قوله: (وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا). معادل قوله: (متى أفطر في الشهر الأول.). قوله: (وفي إباحته قولان). الأصح الإباحة، وإلا لم يجزئ. قوله: (أو كان عبدا فقتل خطأ.). الأصح هذا، ويمكن الاعتناء به، فتتناوله ألفاظ الروايات [1]. قوله: (والثاني السبعة.). المراد به: ما لا (يشترط) فيه التتابع.

.[1] الكافي 4: 138 حديث 2، التهذيب 4: 283 حديث 856.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست