responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 69
[ ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر. ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شئ. ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة. ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، واخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وشم الرياحين - ويتأكد النرجس - والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد. المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار، يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء ] مشكل، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرم ما لم ينفصل، لأن الجميع باطن، والافطار به والتحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا. قوله: (فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة). الأقرب أقرب، لتعريضه الصوم للافطار. قوله: (بما فيه صبر). هو ككتف عصارة شجر مر، ذكره في القاموس [1]. قوله: (ويتأكد في النرجس). علل بأن فيه تشبها بالمجوس. قوله: (والحقنة بالجامد). هي الفتائل المتحملة، وفي الأخبار ما يدل على الكراهة [2]. قوله: (وبل الثوب على الجسد). علل بأنه يورث مرضا، وهو حمى الكبد أو غيره.

.[1] القاموس المحيط (صبر) 2: 67.
[2] الكافي 4: 110 حديث 3، التهذيب 4: 204 حديث 589، 590، الاستبصار 2: 83 حديث 256.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست