[ ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب سواء الذكر والانثى. ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، وايمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم على رأي. ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا. وينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام إلى وارثه. وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي. ] قوله: (ويعطى من انتسب بأبيه خاصة). فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى. قوله: (دون أمه خاصة). هذا أصح. قوله: (وفقر اليتيم على رأي). يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار. قوله: (وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بعده إلى وارثه). أي: من حقهما، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا. قوله: (وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي). هذا أصح، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة، وفي الأخبار ما يدل على الثاني صريحا [1]، [1] التهذيب 4: 128 حديث 366.