responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 489
[ وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز. ولو ولي من قبل الجائر، عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن الزمه السلطان بها جاز لما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه. ] يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة الحدود. قوله: (وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه). ذكر أصحابنا: أنه قد ورد في ذلك رخص، وإطلاقهم يقتضي عدم اشتراط اتصاف المولى بصفات الحاكم، وهو قول الأكثر، بل كاد يكون إجماعا. وعلى ما ذكرناه من الإطلاق فإنما يجوز له ذلك حيث لا يحتاج إلى إثبات الموجب بالبينة، لأن ذلك إنما يتولاه الحاكم، ولا بأس بالقول بذلك. قوله: (وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز). عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا ومقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم، ويلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد [1]، وعلى هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من إقامة الحدود. والأصح: أنه لا يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية، وأما المملوك فإن الحكم فيه كاد يكون إجماعيا، وقد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه، وما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل. قوله: (ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر). ظاهر عبارة الكتاب: أن هذا الحكم فيمن ليس بصفات الحكم، لأنه قد

[1] المختلف: 339.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست