responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 482
[ ولا تصح وصيته ببناء بيعة، أو كنيسة، أو بصرف شئ في كتابة التوراة والانجيل، ولو أوصى للراهب جاز. ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره قاتل حتى يدفعها. المطلب الخامس: في أحكام البغاة: كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام، أو من نصبه عموما ] قوله: (ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة). إلا أن يجعلها منزلا للمارة من أهل الذمة خاصة [1]، لأن ذلك لا يعد معصية، بخلاف ما لو أراد منها المقصود الأصلي، وهو كونها بيتا لعبادتهم الفاسدة. وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن هذا ليس على إطلاقه، بل هو في موضع ليس لهم الاستحداث. وليس بشئ، لأنه وإن ثبت لهم جواز الاستحداث ليس لنا تنفيذ هذه الوصية (لأنها وصية) [2] في أمر محرم. نعم، ليس لنا أن نتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا، ولو أرادوا إنفاذها بالبناء في موضع ليس لهم ذلك منعناهم من البناء خاصة. وهكذا لو أوصى أحدهم في شراء الخمر والخنزير، أو أوصى بالوقف عليهما، فإنهم ما لم يترافعوا إلينا، أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم. قوله: (أو بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل). لأنهما محرفان مع نسخهما، فهما باطلان لا يجوز لنا تنفيذ الوصية بكتابهما. قوله: (ولو أوصى للراهب جاز). ولنا أن ننفذه، لأنه ليس وصية في محرم. قوله: (ومانع الزكاة.). قيل: إنه انتقال إلى حكم الزكاة بغير علاقة. قوله: (كل من خرج على إمام عادل).

.[1] في " س ": من أهل الذمة والمسلمين، أو من أهل الذمة خاصة.
[2] لم ترد في " ن " و " ه‌ ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست