responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 471
[ ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم، وينذرهم. ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة، ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف وجب الوفاء بالشرط. وحكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الانذار، ويجب الوفاء بالشرط الصحيح. ] اغتياله، واحتمال عود الضمير إلى المشركين بعيد، فإن توحيد ضمير (منه) و (ينذر) و (لا يغتال يأبى ذلك. قوله: (ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة). فرق بينهما بأمور: الأول: إن عقد الذمة لمصلحة أهل الكتاب، ولهذا تجب على الإمام إجابتهم عليه، وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقهم، فافترقا. وفيه نظر، فإن عقد الذمة أيضا لمصلحة المسلمين، ولهذا لو كان فيه مضرة للمسلمين لم يجز عقدها. ولو فرق: بأن لأهل الكتاب في عقد الجزية حق، بخلاف الهدنة فإنها لمحض مصلحة المسلمين، فما دام لم يظهر المقتضي لنبذه يجب التمسك به، لوجوب إجابتهم إليه مع عدم ظهور المفسدة لكان أولى. الثاني: إن عقد الذمة آكد، لأنه عقد معاوضة ومؤبد، بخلاف الهدنة والأمان، ومما يدل على تأكيده: أنه لو نقض بعض أهل الذمة وسكت الباقون لم ينتقض عهدهم، ولو كان في الهدنة انتقض، صرح به الأصحاب، ومنهم المصنف في المنتهى [1] والتذكرة [2]، وتأثيره في الفرق غير ظاهر. الثالث: إن عقد الهدنة منوط بحال الضرورة، ومع خوف الخيانة فالضرورة تقتضي عدمه، بخلاف عقد الجزية.

.[1] المنتهى 2: 980.
[2] التذكرة 1: 450.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست