responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 467
[ وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها، إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، ] فإن جاز اشتراطه وأراد به: أنه ليس كالجزية من شرطه العوض فيجوز بعوض، لأنه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة، فيجوز اشتراطه للعموم. قوله: (وواجبة مع حاجتهم إليها). في التذكرة [1] والمنتهى [2]: إنها لا تجب بحال، لعموم الأمر بالقتال، ولفعل الحسين صلوات الله عليه. وجوابه ظاهر، فإن الأمر بالقتال مقيد بمقتضى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [3]. وأما فعل الحسين صلوات الله عليه فإنه لا نعلم منه أن المصلحة كانت في المهادنة وتركها، ولعله عليه السلام علم أنه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، أو أن أمر الحق يضعف كثيرا بحيث يلتبس على الناس، مع أن يزيد لعنه الله كان متهتكا في فعله، معلنا بمخالفة الدين، غير مداهن كأبيه لعنة الله عليهما، ومن هذا شأنه لا يمتنع أن يرى إمام الحق وجوب جهاده وإن علم أنه يستشهد، على أنه عليه السلام في الوقت الذي تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق إلى المهادنة، فإن ابن زياد لعنه الله كان غليظا في أمرهم عليهم السلام، فربما فعل بهم ما هو فوق القتل أضعافا مضاعفة. قوله: (أو لرجاء إسلامهم مع الصبر). في إدخال هذا القسم في الحاجة مناقشة، بل هو بما فيه مصلحة ألصق، وبالجواز أشبه، اللهم إلا أن تظهر علامات إرادتهم الإسلام، بحيث يغلب على الظن ذلك، فإنه يبعد القول بجواز قتالهم حينئذ قوله: (أو ما يحصل به الاستظهار). أي: أو لرجاء ما يحصل به الاستظهار، بأن يكون في المسلمين قوة وفي

[1] التذكرة 1: 447.
[2] المنتهى 2: 974.
[3] البقرة: 195.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست