responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 465
[ ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز، والامتياز منه. ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى الدخول والخروج، ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها. ولو دفن به نبش قبره واخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل. ] جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة والفرات. قوله: (ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا). وإنما كانت هذه جزيرة، لأن بحر الهند الذي هو بحر الحبشة وبحر فارس والفرات ودجلة محيط بها، وإنما نسبت إلى العرب، لأنها منزلهم ومسكنهم ومعدنهم. وقيل: يحرم استيطانهم بجزيرة العرب كلها لشرفها، بكونها منزلا للعرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وآله [1]، وقد روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب [2]، وقال عليه السلام: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) [3]. وحمل ذلك المصنف على إرادة الحجاز، لشرفه بمبعث النبي صلى الله عليه وآله، ولأنه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن، وليس بواجب، ولم يخرجهم عمر. ويشكل: بأن المتبادر من جزيرة العرب جميعها دون الحجاز خاصة، وفعل عمر بعيد عن أن يكون حجة. قوله: (ولو دفن به نبش قبره). في عبارة المبسوط: لم يخرج للنهي عن النبش [4]، وهو ضعيف.

.[1] قاله العلامة في المنتهى 2: 971، والتذكرة 1: 5 44.
[2] صحيح البخاري 4: 120.
[3] جامع الأصول 9: 343 حديث 6979.
[4] المبسوط 2: 48.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست