responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 430
[ فلو أمن جاسوسا، أو من فيه مضرة لم ينعقد. ويحصل باللفظ، والكتابة، والإشارة المفهمة. فاللفظ: كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الاسلام وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه. أما لو قال: لا تخف، أو لا بأس عليك فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كانا أمانا، وإلا فلا على إشكال، إذ مفهومه ذلك. ] وجوابه: أن وجود المصلحة لا ينفي وجود المفسدة من وجه آخر، فيمكن أن يقال: لو كان في العقد مصلحة ومفسدة عمل بالأرجح، فأيهما كان الآخر مضمحلا في جنبه، أو كان كالمضمحل عمل به. ولا ريب أن هذا الحكم وأمثاله إنما هو بالنسبة إلى نائب الإمام، أما الإمام عليه السلام فإن مرجع الأحكام إليه من غير اعتراض عليه ولا حكم. وفائدة هذا الحكم وأمثاله معرفة ما يقتضيه الدليل، ويدل على أن اختيار الإمام هو الحكم الفلاني دون غيره. قوله: (فلو آمن جاسوسا). أي: نائب الإمام، أو الإمام عليه السلام حيث لا يعلم كونه جاسوسا. قوله: (فاللفظ كل ما يدل بالصريح). مراده باللفظ: المعتبر صحته. قوله: (وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه). أي: وكاللفظ المعتبر الذي سبق تفسيره الكتابة والإشارة، مع الدلالة على ذلك لا بدونه. قوله: (أما لو قال: لا تخف أو لا بأس عليك، فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا). والضميمة هي: القرائن الحالية أو المقالية، كما لو طلبهم ليؤمنهم، أو طلبوا منه الأمان فأظهر الرضى بذلك وقال: لهم هذا، وأمثال ذلك. قوله: (وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست