responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 429
[ ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. ويشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ، والعقل، والاختيار. فلا يصح من الصبي وإن راهق، ولا من المجنون، ولا المكره. ويصح من المرأة، والعبد، والسفيه، والشيخ الهم. الثاني: المعقود له: وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة، وسيأتي البحث فيه. وإنما يصح مع المصلحة، إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام، أو لترفه الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقتلهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم. الثالث: العقد وشرطه انتفاء المفسدة، ] إلا من الإمام.). ليس على إطلاقه، فإن نحو الحصن الصغير يلحق بالآحاد، فيصح ذمامه من آحاد المسلمين، فلا بد من استثنائه. قوله: (ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار). المراد بآحاد الكفار: العدد اليسير: كالعشرة، والقافلة القليلة، والحصن الصغير، وقد روي عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن، وقال: هو من المؤمنين) [1]. قوله: (ويشترط في العاقد عاما أو خاصا.). هذه العبارة تشعر بأن ما قبلها ليس شرطا للعاقد، وليس كذلك. قوله: (وشرطه انتفاء المفسدة). قد يقال: قد سبق اشتراط المصلحة في صحته، وهو يقتضي انتفاء المفسدة.

.[1] الكافي 5: 31 حديث 2، التهذيب 6: 140 حديث 235.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست