responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 428
[ ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال. ط: لو جعل للمشرك فدية على إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر. المقصد الرابع: في ترك القتال: وفيه فصلان: الأول: في الأمان: وفيه مطلبان: الأول: في أركانه: وهي أربعة: الأول: العاقد: ولا يصح عاما، ولا لأهل أقليم، ولا لبلد، ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه عاما. ] قوله: (ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال). ينبغي عدم الإشكال في وجوب التسليم عملا بالشرط، وهو الأصح. قوله: (الأول: في الأمان). الأمان: عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، كذا قال في المنتهى [1]، وقريب منه قوله في التذكرة [2]. فإن قيل: الأمان يعم البغاة. قلنا: البغاة لما كانوا مسلمين، وقتالهم إنما هو لخروجهم عن طاعة الإمام، لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عما هو عليه من الخروج، فمتى أطاعوا لم يجز قتالهم، وإلا وجب مع قدرة المسلمين، ومع عجزهم ووجود المصلحة تجوز مهادنتهم، ونساؤهم وأموالهم آمنة، ودفعهم واجب، ولا يقال لمن هذا شأنه: مستأمن، لأن هؤلاء في دار الإسلام، وإنما مثلهم مثل المسلم إذا ارتد أو فعل ما يوجب القتل، فالأمان إنما يكون للكفار الذين ليسوا في دار الاسلام. قوله: (ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن

[1] المنتهى 2: 913
[2] التذكرة 1: 414.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست