responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 425
[ يتولى السرية، أو من يحمل الراية فله كذا. وإنما يكون مع الحاجة. بأن يقل المسلمون ويكثر العدو ويحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره. وجعل النبي عليه السلام في البدأة، وهي السرية التي تنفذ أولا الربع، وفي الرجعة الثلث، وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى ليس عاما. و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس. ولو قال قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح. ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة. ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد. ] قوله: (وجعل النبي صلى الله عليه وآله في البدأة. هي بفتح الباء والقصر. قوله: (ولو قال قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح). الظاهر: أن هذا القيد لا موضع له، فلو قال ذلك بعد لقاء العدو ثبت الحكم. قوله: (يجوز أن يجعل من ماله إلى قوله: بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة). وذلك لأن هذا جعالة، وشرطها العلم بالعوض، لكن سيأتي في الجعالة إن شاء الله تعالى: أن جهالة العوض لا تقدح إذا لم تكن مانعة من التسليم، كما لو قال: من فعل كذا فله عندي الذي بيد فلان.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست