[ ب: إنما يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا، وأن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب. ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجمعان له. ويأخذ السلب الصبي، والمرأة، والمجنون مع الشرائط. د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني. ه: النفل: هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من دلني على القلعة، أو من قتل فلانا، أو من ] قوله: (وأن يغرر بنفسه). أي: يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل. قوله: (وأن لا يكون القاتل كافرا). اختار في المنتهى [1] والتحرير [2] استحقاقه السلب، لأنه له سهما في الغنيمة بالرضخ، وهو قريب. قوله: (ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون). لأن لهم سهما في الغنيمة أو رضخا، وكذا القول في العبد والكافر على ما سبق. قوله: (النفل). هو بالتحريك: زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل. .[1] المنتهى 2: 944. [2] تحرير الأحكام 1: 146.