responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 422
[ ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه، لا من جيش البلد. ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين. ويكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر، وإقامة الحدود فيها. ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين. ] قوله: (ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة عنه). لأنها مردوده، ولو كانت سريتين فكالواحدة، سواء كانتا إلى جهة واحدة أو إلى جهتين، لأن المجموع جيش واحد. قوله: (ويكره تأخير القسمة في دار الحرب من غير عذر). هذا مذهب أكثر الأصحاب، إلا ابن الجنيد، فإنه اختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب [1]، والأول هو المختار، لفعل النبي صلى الله عليه وآله [2]، ولأنه لا يؤمن استرجاع المشركين لها. قوله: (وإقامة الحدود فيها). لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب، ولو قتل عمدا اقتص منه في دار الحرب. قوله: (فلا سبيل على الأحرار) لامتناع دفع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الأموال [3]. قوله: (ولو عرفت بعدها استعيدت.). وقيل: بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت المال [4]، وهو ضعيف.

.[1] نقله عنه في المنتهى 2: 954.
[2] ذكره الشيخ في المبسوط 2: 35.
[3] النهاية: 295.
[4] قاله العلامة في المختلف: 329.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست