responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 414
[ وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية. ولا يفضل أحد لشدة بلائه، للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا. ] قوله: (حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة). ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا. قوله: (والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة). بشرط إلحاقه بهم، وحضوره معهم قبل القسمة، فإن لم يلحق بهم إلا بعدها فلا شئ له إجماعا. وفي عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة وإن لم يلحق قبل القسمة ولا يقسر حاله عن السرية [1]، إلا أن المصنف نقل الاجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق (إذا لم يصل قبل القمسة) [2] [3]. قوله: (والمريض). سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج، أم لا كذي الصداع، وهو مذهب الأصحاب [4]. قوله: (وللفارس سهمان). وقيل: ثلاثة أسهم [5]، وبه رواية [6]، والأول هو الأصح والمشهور، وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى.

.[1] نقله عنه في المختلف: 328.
[2] نقل الاجماع في المنتهى 2: 952.
[3] ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
[4] منهم الشيخ في المبسوط 2: 71.
[5] نقله عنه في المختلف: 328.
[6] التهذيب 6: 147 حديث 257، الاستبصار 3: 3 حديث 4

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست